عنوان الفتوى : حكم طاعة الوالدين فيما فيه مشقة أو ضرر
ورثت عن أبي عمارة ـ مبنى عظم ـ أشارك أخي فيه بالنصف، وأريد أن أبيع نصيبي للضرورة القصوى والله العليم، ووالدتي لا تريد أن أبيع نصيبي، وإن بعت نصيبي غضبت علي ولا أريد أن أغضبها، فهل يجوز لي الكذب على كليهما أو تزوير عذر لا يضر ولا ينفع أحدا ليقتنعوا به أنه يجب البيع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم هو الحرص قدر المستطاع على ما تأمره به والدته إن لم يكن في ذلك مشقة عليه، فإن كانت هناك مشقة فلا تلزمه طاعتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. انتهى.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: .... وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره. اهـ.
وعليه، فلا حرج عليك في بيع حصتك بدون رضى والدتك، وإذا خشيت غضبها فيمكنك الاستعانة بالتعريض والتورية ففيهما مندوحة عن الكذب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. صححه الشيخ الألباني.
وقال عمرو بن الحصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب وصححه الألباني.
والله أعلم.