عنوان الفتوى : حكم من وطئ زوجته قبل طواف الوداع
ما حكم من حج وأدى مناسكه لكنه قبل طواف الوداع وطئ زوجته وقد رجع إلى بلده؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحصل به التحلل من إحرام الحج جاء مفصلا في فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ كما يلي: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك. انتهى.
وبناء على ما سبق، فمن أدى مناسك حجه وتحلل منها على النحو الذى ذكرنا فقد حل له ما كان محرما بسبب إحرام الحج بما في ذلك الجماع، وبالتالي فهذا الشخص الذي ذكرت من أمره ما ذكرت لا يلزمه شيء في جماع زوجته قبل طواف الوداع وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3616.
والله أعلم.