عنوان الفتوى : أنواع الطواف وحكم كل نوع
أرجو توضيح جميع أنواع الطواف في الحج والعمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بالنسبة للعمرة ليس لها إلا طواف واحد وهو ركن من أركانها. وبالنسبة للحج فهناك ثلاثة أنواع من الطواف… الأول طواف القدوم وهو سنة عند الجمهور في حق المفرد والقارن ولا يلزم بتركه شيء عندهم. ودليلهم أن طواف القدوم تحية فلم يجب كتحية المسجد. وذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم ، ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف- مع قوله صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا مناسككم " وهو في صحيح مسلم والأمر للوجوب. الثاني: طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وطواف الحج وهو ركن من أركان الحج ويلزم جميع الحجاج الإتيان به. الثالث: طواف الوداع وقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: فمذهب الجمهور أنه واجب ويلزم تاركه دم، إلا على حائض فإنها لا تطوف هذا الطواف ولا يلزمها شيء ودليل ذلك ما أو رده الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وذهب الإمام مالك رحمه الله وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنه سنة، بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا شيء قالوا: لو كان واجباً لأمر بجبره. وهناك طواف التطوع لمن أراده من الحجاج. وهناك أحكام تتعلق بالطواف لم نشر إليها لأن السؤال متعلق بالأنواع. والله أعلم.