عنوان الفتوى : طاف بعد شكه بخروج المذي
قبل ثلاث سنوات تقريبا كنت ذاهبا إلى مكة، وأحرمت، وبينما أنا في الحافلة -أعتقد ولست متأكدا- أنه نزل مذي. وعندما وصلت إلى الحرم ذهبت إلى الحمامات، ولكن لم أر شيئا. هل جف أم ماذا؟ لا أعلم بالضبط؟ وذهبت لأطوف من غير أن أغتسل، وأكملت العمرة وتحللت منها. وبعد سنتين تقريبا ذهبت لأداء عمرة أخرى، وانتهيت منها. هل العمرة الأخرى تكفي عن العمرة الأولى التي أنا شاك فيها، علما بأن الطهارة شرط من شروط الطواف؟ وأيضا إذا لم تكن العمرة الأولى مقبولة، ارتكبت بعد أن تحللت محظورات الإحرام جهلا أني على إحرام، واستمنيت أيضا. هل علي شيء؟ وهل علي كفارة أو أي شيء؟ أرجو الرد من فضلكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن خروج المذي يوجب الوضوء لا الغسل، ثم إن شكك في خروج المذي لا يوجب شيئا، بل طهارتك صحيحة مع هذا الشك؛ لأن الأصل عدم خروج شيء منك، ولم يكن يلزمك إعادة الوضوء لأجل هذا الشك.
وعمرتك الأولى صحيحة لا يبطلها هذا الشك، فلا يؤثر في صحة طوافك شكك في انتقاض الوضوء، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
والمعنى أنه لا يحكم بانتقاض طهارته حتى يتيقن حصول الناقض.
وننبهك إلى وجوب التوبة من الاستمناء المحرم، وانظر الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.