عنوان الفتوى : حكم من طاف على غير طهارة
ذهبت للعمرة قبل سنة، وعند بداية الطواف خرجت مني إفرازات من محل البول والتي تقولون إنها نجسة تبطل الوضوء، وأكملت الطواف ثم السعي، ثم تحللت من إحرامي، وبعدها بيوم طفت تطوعاً، فهل يحل طواف التطوع محل طواف العمرة؟ وماذا علي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطهارة للطواف، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها شرط لصحة الطواف، وانظري الفتوى رقم: 358357.
وذهب بعضهم إلى أن الطهارة للطواف سنة فقط، وطواف من طاف محدثاً صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وترجيح العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وهذا القول أيضا وإن كان مرجوحاً عندنا، فلا مانع من الأخذ به بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك...
وعليه؛ فتكون عمرتك صحيحة, ولا يلزمك شيء، ويكون طوافك الثاني تطوعا ونافلة وزيادة في الخير إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.