عنوان الفتوى : متى يرث ذوو الأرحام
رجل مات وترك أبناء عم وأولاد أخوات فمن هم الورثة الشرعيون وما الدليل الشرعي وكيف يوزع إرثه بالتحديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالورثة هم أبناء العم الذكور خاصة لأنهم هم عصبته، وأما أبناء وبنات الأختين فهم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام إلاَّ في حال عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.