عنوان الفتوى : ما يلزم من لم يؤد العمرة واعتبر الزحام إحصاراً
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ أحب أن أسأل عن حكم من ذهب لأداء العمرة في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ولكن شدة الزحام في ذلك اليوم منع وصولنا الى داخل الحرم للطواف والسعي مع العلم أننا حاولنا ولكن دون جدوى حتى أننا أضطررنا للصلاة في الدور الثاني ولكن في باحة الدرج ولم نتمكن من الخروج إلا بعد صلاة التراويح بفترة طويلة .واضيف يافضيلة الشيخ إننا قبل مغادرتنا البيت اشترطنا ... أتمنى من فضيلتكم الرد علي سؤالي ولكم جزيل الشكر والعرفان .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بالحج أو العمرة لزمه الإتمام لقول الله تعالى:وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
وإذا أحصر المحرم -أي منع من الوصول إلى البيت - بعدو أو مرض فله أن يتحلل في مكان الاحصارمع ذبح هدي، وهل عليه أن يقضي؟ محل خلاف بين العلماء.
وما ذكره الأخ السائل من ازدحام الحرم ليس إحصاراً حتى يجوز له أن يتحلل قبل أداء العمرة، والواجب عليه أن يتم هذه العمرة التي أحرم بها ولا يزال في إحرامه. وعليه الآن أمران:
الأول: الامتناع عن جميع محظورات الإحرام.
الثاني: التوجه إلى الحرم لأداء مناسك العمرة بالإحرام السابق.
أما عن ما قد ارتكبه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة فعليه أن يرجع إلى الفتوى رقم:
14023
ففيه بيان حكم ذلك مفصلاً.
وأما ما أشار إليه من الاشتراط فإننا ننبهه إلى أمرين :
الأول : أن الاشتراط لا يعتد به إلاَّ إذا حصل وقت الإحرام.
الثاني : أن الزحام أمر معتاد فلا يصح التحلل بسببه وإن اشترط.
والله أعلم.