عنوان الفتوى : حكم إعطاء السارق التائب من الزكاة ليرد المال المسروق
كانت شقيقتي مصابة بمرض السرقة في المرحلة الإعدادية والثانوية وتابت بعد الزواج، وهي الآن متزوجة من موظف في مصر وليس لها مصدر دخل خاص بها حيث إنها لا تعمل، فهل يجوز إعطاؤها جزءا من زكاة المال لرد الأموال لأصحابها خاصة وأن بعضها غالي الثمن وكانت عبارة عن مشغولات ذهبية، الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمال المسروق دين في ذمة السارق يجب عليه رده إلى أصحابه , فإن كانت أختك على ما ذكرت فالواجب عليها رد المسروقات بعينها إلى أصحابها، وإن لم يعد ذلك ممكنا فالواجب رد مثل المثلي منها وقيمة المقوم، فإن عجزت فهي في حكم الغارم يجوز أن تعطى من الزكاة ما تقضي بها هذا الدين، كما بيناه في الفتويين رقم: 114435، ورقم 109625.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 138761،عن كيفية رد المسروق، وكذا الفتويين رقم: 129119، ورقم: 103314.
والله أعلم.