عنوان الفتوى : ليس لزوجك منعك من المطالبة بحقك من الإرث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيوخنا الكرام .. وقعت في حيرة من أمري في موقف وهو كالتالي: أنا مطلقة وتزوجت منذ 8 شهور تقريبا من رجل صالح والحمد الله زواجا شرعيا بصك شرعي، ولكنه سر عن زوجته الأولى وأهله وبالأخص والدته، وبعد زواجي وفي أول يوم قال لي زوجي في حال أنه توفي ولم يتم إعلان الزواج لدى زوجته وأهله فلا أطالب بميراث أبدا وهو سيقوم بشراء منزل لي عوضا عن ذلك يقدر بمبلغ 100.000 ريال سعودي إلى 200.000 ريال سعودي لم يكن هناك أي تحديد للمبلغ ولكنه لا يقل عن ما ذكر. أما في حال تم الإعلان عن الزواج أمام أهله وزوجته فلا مانع من أن أرث مثلي مثل أي شخص في عائلته. المشكلة أنه يخاف جدا من موضوع غضب أمه رغم أنني تناقشت معه بأن الغضب لا يقع عليك لأنه لم ترتكب أي حرام ولكنه يقول لي لا أستطيع تحمل غضبها إن وقع علي ولا ليس بعد هذا العمر وأنا أرضيها وبعمل بسيط أغضبها.. هل زواجي فيه أي نقص أو غلط؟ أفيدوني لأنني في حيرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس في زواجك نقص أو غلط إذا كان قد وقع مستوفيا للشروط والأركان المعتبرة شرعا، وليس لزوجك منعك من المطالبة بحقك من الإرث في حال وفاته؛ بل لا يسقط حقك من التركة إذا مات ولك المطالبة بهذا الحق إن شئت، وانظري الفتوى رقم 74730 وأما تفضيله لك بشراء مسكن ففيه خلاف والجمهور على جوازه، وانظري الفتوى رقم 157135 وأما أمه فليترفق بها وليحرص على برها وليسع إلى إخبارها بالأمر على وجه لا يكون مغضبا لها، وليبين لها أن هذا هو شرع الله تعالى، وأنه ليس لها أن تغضب مما أباحه الله تعالى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى