عنوان الفتوى : مدى صحة تنازل أحد الزوجين عن حقه في الميراث
هل يجوز التوافق بين الزوجين بعدم التوريث بينهما في زواج المسيار، كما هو الحال في جواز التوافق على التنازل عن النفقة والسكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد الزوجين أن يتنازل عن حقه في الميراث عند العقد أو بعده، ولا يصح إذا وقع، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقه بعد ذلك عند وفاة صاحبه؛ لأن الإسقاط لم يصادف محلا قبل الوجوب, وإسقاط الحق قبل وجوبه أو استحقاقه لغو لا يلزم؛ كما قال أهل العلم.
أما إسقاطه لنصيبه من الميراث بعد استحقاقه بوفاة صاحبه فلا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك برضاه وطيب نفسه وحال أهليته للتصرف كأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
وأما إسقاط الزوجة للنفقة والسكنى فهو حق ثبت لها واستحقته فعلاً بالزواج، ويحق لها أن تتنازل عنه إذا كانت بالغة رشيدة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14177، والفتوى رقم: 29918 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.