عنوان الفتوى : حكم الانحراف اليسير عن عين القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيمالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.أتقدّم لسماحتكم بهذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالانحراف عن عين القبلة بـ 15 درجة لمن لا يبصر الكعبة لا يضره، لأنه لا يلزمه شرعاً استقبال عينها وإنما جهتها، كما هو مذهب جمهور العلماء، وكما هو مبين في الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 11452.
وعليه، فلا يلزمكم إعادة بناء المسجد باتجاه عين الكعبة، لأن صلاتكم جائزة بهذا الانحراف، ما دمتم تستقبلون جهة القبلة لكن إذا بنيتم المسجد أو سويتم الصفوف باتجاه عين الكعبة كما حددته البوصلة، فإن ذلك هو الأكمل والأحسن.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاعتماد على برامج تحديد القبلة المصممة للهواتف
حكم من شك في أنه صلى صلوات إلى غير القبلة
ضابط الانحراف اليسير والكثير عن القبلة
شروط من يُقبل خبره في تحديد اتجاه القبلة
حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
من صلى في الحضر معتمدًا على البوصلة
تأخير الصلاة لعدم معرفة القبلة
حكم الاعتماد على برامج تحديد القبلة المصممة للهواتف
حكم من شك في أنه صلى صلوات إلى غير القبلة
ضابط الانحراف اليسير والكثير عن القبلة
شروط من يُقبل خبره في تحديد اتجاه القبلة
حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
من صلى في الحضر معتمدًا على البوصلة
تأخير الصلاة لعدم معرفة القبلة