عنوان الفتوى : نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت تحصل على إعانة من الدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز قطع مصروف الزوجة من قبل الزوج بسبب أنني آخذ مصروفا من الدولة، مع العلم أن المال الذي آخذه لا يكفيني؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يقطع نفقة الزوجة بحجة أنها غنية أو أن الدولة تدفع لها، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت غنية، كما بيناه في الفتويين رقم: 69148، ورقم: 127317.

وليس سبب النفقة حاجة الزوجة حتى يقال بقطع النفقة عنها عند غناها، بل سبب وجوب النفقة هو تمكينها إياه من الاستمتاع بها أو حبسها عليه بعقد النكاح على قول آخر، وعلى كلا القولين ليس سبب وجوب النفقة حاجة الزوجة إليها, وانظري الفتوى رقم: 113285، في ماهية النفقة الواجبة على الزوج.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها