عنوان الفتوى : لا يجب على المزكي أن يسأل مستحق الزكاة إن كان يصلي أم لا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كانت عندي زكاة ووجدت أحد مستحقي الزكاة، فهل يجب علي أن أسأل عنه إن كان يصلي أم لا، ثم بعد ذلك أعطيه الزكاة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المزكي أن يسأل من سيدفع له زكاة ماله عما إذا كان  يصلي أم لا، لأن الأصل في المسلم عدم الفسق, ولو ثبت فسقه لم يمنع ذلك من دفع الزكاة له، ما لم يستعن بها على معصية، ثم إن ترك الصلاة منه ما هو مخرج عن الملة ـ والعياذ بالله تعالى ـ كمن تركها منكراً لوجوبها، وهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه غير مسلم، أما من يتركها تهاونا وكسلاً، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام عند أكثر العلماء، بل يعتبر فاسقاً مرتكباً لكبيرة، وهذا لا يمنع دفع الزكاة إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 94728.

وشرط الإجزاء أن يكون من تدفع إليه الزكاة من مصارفها، والأفضل أن يخص بها أهل الاستقامة والصلاح وإن كان الدفع للفاسق مجزئا، وهو جائز إذا لم يستعن بالزكاة على معصية، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي متحدثاً عن الزكاة: ويجوز دفعها لفاسق، إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ، كما علم مما تقرر. انتهى.

وراجع الفتويين رقم: 1485، ورقم: 98467.   

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب