عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لامرأة متبرجة تاركة للصلاة
جارتي وضعها المادي صعب لأن زوجها تزوج عليها ولم يصرف عليها ولا على أولادها, ولها ابن يعمل في مصنع عمره 15 سنة وقد خرج من المدرسة . وتقول إن وضعها المادي صعب وفي بعض الأيام لا تجد الطعام لأولادها، وأيضا الجيران يقولون ذلك، فهل تجب عليها الزكاة والصدقة علما بأنها غير محجبة ولا تصلي، وأنا لا أعلم بوضعها إلا من الجيران؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة التي ذكرت حالتها ينبغي لجيرانها المواظبة على نصيحتها بحكمة وحثها على ضرورة المحافظة على الصلاة والالتزام بالحجاب الشرعي الذي هو فريضة وضرورة كما سبق في الفتوى رقم: 19482، وأما ترك الصلاة فإن كان جحودا لها فإن ذلك كفر باتفاق المسلمين، ومن كان هذا حاله لا يعطى من الزكاة، أما إن كان الترك تهاونا أو كسلا فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الترك والجمهور على أن صاحبه لا يكفر، ومنهم من يرى كفره كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي هذه الحالة يجوز عند الجمهور دفع الزكاة إليها لأنها مسلمة وإن كانت فاسقة، وأما عند الحنابلة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إن دعيت إلى الصلاة من ولاة الأمر ثم لم تصل.
والخلاصة أن دفع الزكاة إلى هذه المرأة مجزئ إن شاء الله، لكن ينبغي أن يكون ذلك سببا في دعوتها وإصلاح حالها.
وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها حتى للكافر على الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 12798.
والله أعلم.