عنوان الفتوى : أحكام الزيادات القولية في الصلاة
الزيادات القوليه في الصلاة هل يُسجد لها سجود السهو ؟ وما حكم صلواتي التي زدت فيها قولياً ولم أسجد سجود السهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي للسائلة أن تذكر نوع الزيادة في الصلاة وهل كانت عمدا أو سهوا لتتم الإجابة على سؤالها بالتحديد، وحيث إنها لم تبين ذلك، فنقول: إن الزيادة القولية في الصلاة، إما أن تكون من جنس ما لا يشرع في الصلاة كخطاب الآدميين، أو تكون مما يشرع فيها كالأذكار والتكبير والتسميع يأتي بذلك المصلي في غير محله، وفي الحالتين إما أن تكون عمدا أو سهوا. فإن كانت من النوع الأول أبطل عمدها الصلاة ويسجد لسهوها. وقيل تبطل بالكلام سهوا أيضا، وكذلك السلام قبل انتهاء الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا سجد للسهو بعد إتمام الصلاة.
أما زيادة ما يشرع في الصلاة ، مثل القراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا يبطل عمدها الصلاة ويسجد له استحبابا، وقيل لا يسجد، وترك سجود السهو المستحب لا يبطل الصلاة. ولا يسجد للسهو بزيادة ذكر أو دعاء لم يرد الشرع به في الصلاة كقول آمين رب العالمين، وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا - ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: زيادات الأقوال وهي قسمان أيضا أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين. فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه سجد على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين، وإن تكلم في الصلاة سهوا فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو؟ على روايتين. القسم الثاني ما لا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان أحدهما أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين إحداهما لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال، والثانية يشرع له السجود لقوله عليه الصلاة و السلام : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ] رواه مسلم. فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. قال أحمد : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم وجوب السجود. النوع الثاني أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين رب العالمين : وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا - ونحو ذلك فهذا لا يشرع له في السجود لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في الصلاة : الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود .انتهى.
أما عن الصلوات التي حصلت فيها الزيادة ولم تسجد لها فإن ذلك راجع إلى نوع الزيادة وهل كانت عمدا أم لا، وقد سبق التفصيل في ذلك.. فإن كانت مما يبطل الصلاة كزيادة الكلام أو السلام عمدا قبل إتمامها لزم قضاء الصلاة التي حصلت فيها تلك الزيادة، وإن كانت عمدا أوسهوا وكانت مما لا يسجد له فلا إشكال في الأمر لعدم المطالبة بسجود السهو حينئذ. أما إن كانت مما يسجد لسهوه ولم تسجد له فليس كل سجود سهو تبطل الصلاة بتركه، فسجود السهو المستحب لا تبطل الصلاة بتركه، أما ترك سجود السهو الواجب فمن العلماء من يرى بطلان الصلاة بتعمد تركه، مع التنبيه على أن حكم سجود السهو مختلف فيه بين العلماء فمنهم من قال بسنيته مطلقا كما هو قول الشافعي وجماعة من العلماء، وعليه فلا تبطل صلاة من تركه أصلا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 139262.
والله أعلم.