عنوان الفتوى : لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها
كنت أنوي التبرع ببعض الملابس لخادمة عندي، وبعد أن قمت بتجميع هذه الملابس أعطيتها لها، و لكنها تركتها عندي في البيت لحين العودة لبيتها ثم تأخذها معها، و لكن اكتشفت أنها كاذبة، وقامت بالكذب علي و محاولة الإيقاع بيني و بين صديقة لي بالكذب، فأخذت الملابس وذهبت بها لإحدى الجمعيات الخيرية و قمت بالتبرع بها لهم و لم أعطها للخادمة كما نويت في البداية، و بعد أن علمت بوجود ملابس كنت قد نويت التبرع بها لها. هل تغيير جهة التبرع في ظل هذا الموقف حرام شرعا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هبتك لهذه الخادمة قد تمت، وأنها قد قبضت منك هذه الملابس بالفعل وتركتها عندك وديعة حتى تعود وتأخذها، فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يصح لك الرجوع فيها أو هبتها لغيرها؛ لأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد حوزها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وسبق أن بينا أن الهبة بعد الحوز لا يجوز الرجوع فيها، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 65392، 130582.
وعلى هذا الاحتمال يلزمك ضمان تلك الملابس؛ لأنك بإعطائها للجمعية تكونين قد تصرفت في ملك الغير، ومن تصرف في ملك الغير بهبة أو نحوها ضمنه. فالواجب أن تسترجعي تلك الملابس وتسلميها لصاحبتها، وإن لم يمكن ذلك أعطيتها مثل الملابس إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن مثلية، أو ترضيها عنها بما تتفقين معها عليه.
أما إذا كان الواقع هو أنك كنت تنوين التبرع بالملابس لهذه الخادمة أو تبرعت لها بها، ولكنها لم تحزها مؤملة حيازتها بعد العودة إلى بيتها... ثم بدا لك بعد ذلك أن تتبرعي بها لغيرها، فإنه لا حرج عليك في التبرع بها لغيرها؛ لأن مجرد النية لا تعتبر هبة، ولأن الحيازة شرط لتمام الهبة.
جاء في الرسالة لابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
والله أعلم.