عنوان الفتوى : لا يرجع في الهبة بعد الحيازة
أخي متزوج منذ 20 سنة ولم يرزق بأطفال وعندما قرر أن يتزوج مرة ثانية رفضت الزوجة الأولى وبما أن القانون في العراق كان يوجب موافقة الزوجة الأولى عند الزواج مرة ثانية ولأنه لم تحصل مشاكل مع الزوجة الأولى قام بتسجيل ورقة في المحكمة يعطي الزوجة الأولى ثلث دار السكن . هل يحق له أن يلغي هذه الورقة في المحكمة وبدون علم الزوجة الأولى ؟مع العلم أنه رزق بأطفال من زوجته الثانية .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما صدر من أخيك يعتبر هبة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم
فإذا كانت الزوجة قد حازت حصتها من البيت فليس للزوج الرجوع في الهبة أو إلغاؤها، وأما قبل القبض والحيازة فله الرجوع عن هبته وهي باقية في ملكه يتصرف بها كيف شاء على ما هو الراجح عندنا.
جاء في المبسوط: ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا. اهـ.
ومن أهل العلم من يرى أن الهبة بمجرد القول لا يجوز الرجوع فيها، وكونه فعل ذلك لتجنب المشاكل مع الزوجة لا يؤثر على صحة الهبة، وتراجع الفتوى رقم: 57730 .
والله أعلم.