عنوان الفتوى : دليل حرمة العود في الهبة بعد قبضها
نملك ـ أنا وإخوتي ـ منزلا ورثناه عن والدنا ـ رحمه الله ـ ونحن 4 ذكور، و4 إناث، وكان أحد إخوتي في السجن لمدة 20 عاما، وبعد أن خرج إلى الحياة مرة أخرى قررت أن أعطيه حقي من البيت وأنا بكامل قناعتي وهو يسكن بالمنزل حاليا، ولأسباب منه جعلتني أتراجع عن إعطائه حقي من المنزل، وبالفعل قلت له أريد حقي من المنزل وأنا نادم على ما فعلت، وكنت قد عملت له وكالة خاصة بهذا الشأن على أنه عندما يريد البيع يبيع ويأخذ حصتي، لأنني خارج البلد الذي هو فيه، وعندما سمع مني أنني ندمت كتب حصتي باسمه على أن يشارعني أمام الشيوخ الأكارم وهو الآن ما زال يجلس بالبيت وإخوتي ينتظرون حقهم وهو لا يريد البيع إلا بشرط أن أشارعه أو أرجع وأتنازل له عن حصتي، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان هناك حديث شريف بهذا الشأن فأرجو تزويدوني به للعلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد تنازلت لأخيك عن حصتك في ذلك المنزل وحازها فليس لك الرجوع فيها بعدما قبضها ووضع يده عليها، لأن الهبة تلزم بالقبض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ومن هذا الحديث أخذ الجمهور: حرمة العود في الهبة بعد أن تقبض، وبناء عليه، فلا حق لك فيما وهبته لأخيك من نصيبك في ذلك البيت.
والله أعلم.