عنوان الفتوى : العم شقيق الوالد من الأم كالعم الشقيق من الأب والأم في المحرمية على بنات أخيه
أنا فتاة لي عم شقيق والدي من أمه، جادلني أحدهم أنه لا يجوز اعتباره عما لي، و أنه شرعا يعد غريبا عني، وبذلك لا يجوز أن أكشف شعري أمامه، و أنه في مثل هذه الحالات يجوز الزواج لأنه لا رابطة نسب بين الأخوين من الأم بما أنهما لا ينتسبان لنفس الأب ولا يرثان بعضهما!!!فهل هذا الكلام يبيحه شرع أو يحتمله عقل؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخو أبيك من جهة الأم هو عمك شرعا ويعتبر من محارمك، فالأخوة تشمل الأخ الشقيق أو لأب أو لأم.
جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي متحدثا عن المحرمات بالنسب: والثالث الأخوات تثبت حرمتهن بقوله تعالى: وأخواتكم. وهن أصناف ثلاثة: الأخت لأب وأم، والأخت لأب، والأخت لأم. وهن محرمات بالنص. فالأختية عبارة عن المجاورة في الرحم أو في الصلب فكان الاسم حقيقة يتناول الفرق الثلاث. انتهى.
بل ولو كان عما من الرضاعة، بأن كان قد اشترك مع أبيك في الرضاع من امرأة واحدة فإنه يكون محرما لك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ثم إن ما جادلك به ذلك الشخص من أن عمك وأباك لا يتوارثان غير صحيح. فالأخ من جهة الأم يرث من أخيه أو أخته ـ إن لم يوجد ما يسقط حقه في الميراث ـ ومقدار نصيبه هو السدس إن كان واحدا، فإن تعدد صار ثلثا، ويستوي نصيب الذكر مع الأنثى. جاء في بداية المجتهد : وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو انثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية ، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة وهم: الأب، والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم ، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم ، وهذا كله لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية ، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. انتهى.
فتبين مما سبق أن عمك هذا الذي قلت إنه من جهة الأم هو من محارمك، فيحرم عليك الزواج منه ويجوز له أن يرى منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء. وراجعي لفائدة الفتوى رقم : 32918.
والله أعلم.