عنوان الفتوى : ماهية خروج المرأة في الغزو وللصلاة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام
عملي في مجال اختلاط وقد راعيت الله في لبسي فأنا لا ألبس إلا العباءة الحجاب ولا يظهر مني سوى الوجه والكفين ولا أختلط أو أتحدث مع الزملاء إلا في حدود العمل والجميع يشهد لي بالأخلاق الفاضله كما أنني لا أتعطر ولا أضع المكياج وملتزمه بشرع الله فما الحكم في ذلك مع أنني سمعت بأن المرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شاركت الرجل في الحروب وكانت تخرج لصلاة العيد وغيرها فهل أنا مذنبة بذلك مع التزامي بشرع الله ؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة مختلطة بالرجال الأجانب وهي كاشفة عن وجهها وكفيها محرم، لأن القول الصحيح من أقوال العلماء: هو أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وكذا يحرم اختلاطها بهم. وقد سبق بيان حكم هاتين المسألتين في الفتوى رقم:
3539 4470،وقد صح أن المرأة كانت تخرج مع محرمها في الغزوات، وكذا تخرج للصلاة في المسجد أو مصلى العيد، ولكن كل هذا ضمن الضوابط الشرعية من لبس الحجاب والبعد عن مخالطة الرجال إلا للحاجة، كمداواة المجروح وسقيه ونحو ذلك، مع التزامها بحجابها، وعدم خلوتها برجل أجنبي.
والله أعلم.