عنوان الفتوى : لا ينعقد الزواج بدون ولي ولا شهود ولا صيغة إيجاب وقبول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل مسلم سعودي أذهب لمهمات عمل خارج المملكة ومتزوج ولله الحمد، وبسبب كبر سن أبنائي ودراستهم لا أستطيع أخذ زوجتي معي في أسفاري، وقد أعجبت بفتاة كتابية نصرانية كاثوليكية، كنت أتعامل معها في عملي خارج المملكة، وهي أيضا معجبة جدا بأخلاقيات المسلمين وحسن تعالمهم، وأبدت رغبتها في الارتباط فقط بعربي مسلم، وقد اتفقت معها على الزواج عند معرفتي بأنها تبلغ من العمر 34 وليست متزوجة، ولا يوجد عندها صديق ومحصنة، وأخبرتني بأنها لا تزال عذراء لأن العذرية هدية غالية تقدمها للزوج عند الزواج الرسمي حسب عاداتهم وتقاليدهم في المكسيك، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704

ويستوي في هذا الزواج من المسلمة أو الزواج من الكتابية، وهنالك بعض الاختلاف فيما يتعلق بالولي مثلا ونحو ذلك فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، فلا بد أن يتولاه أو يوكل من يصح أن يتولاه، وهذا ما لم يحصل، والحاصل هنا هو أن هذا الزواج قد افتقد شروط الصحة فلم توجد فيه صيغة إيجاب وقبول، ولم يكن في حضور الولي أو وكيله، أو حضور الشهود، فلم يصح هذا الزواج ولا تزال هذه المرأة أجنبية عنك، ولا عبرة بإعلان أبيها أمر الزواج لأقاربها، وتصحيح الوضع فيما إذا رغبت في الزواج منها بأن يتم الزواج بالضوابط السابقة، وراجع الفتوى رقم: 57325.

ويشترط في الشهود أيضا الذكورة فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 62962.

وننبه إلى أنه يشترط لنكاح الكتابية أن تكون عفيفة أي غير زانية، وهذا شرط قد يصعب تحققه، ولا سيما في زماننا هذا، والذي نراه أن الزواج من الكتابية فيه مخاطر على دين المرء وعلى أولاده منها، كما بينا في الفتويين رقم: 5315، ورقم: 62962

فالأولى بك أن تبحث عن مسلمة صالحة في تلك البلاد تتزوجها، ولا يلزم أن يكون عقد النكاح في مركز إسلامي أو أن يوثق، والتوثيق أفضل إذا أمكن ضمانا للحقوق المترتبة على العقد، وانظر الفتوى رقم: 140072

والله أعلم.