عنوان الفتوى : حكم قيء الرضيع
هل قيء الرضيع نجس أم لا؟ وإذا كان نجسا فكيف أغسله؟ فغسله صعب، لأن الرضيع يتقيأ كثيرا، وهل اليسير منه معفو عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتويين رقم: 134228، ورقم: 119872، خلاف العلماء في نجاسة القيء وذكرنا أن جمهور العلماء على القول بنجاسته، وأن المالكية فرقوا بين ما كان متغيرا فحكموا بنجاسته وما خرج غير متغير فيكون طاهرا، ولا فرق بين قيء الصغير والكبير، لكن بعض العلماء يرى أنه يعفى عن نجاسة الرضيع بالنسبة لأمه بعد التحفظ الكامل مما يصيبها من ذلك، وذلك نظرا لحاجتها لمباشرته للإرضاع وغيره، ويندب لها غسله إذا تفاحش، كما يندب أن يكون لها ثوب خاص للصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46543.
علما بأن غسل القيء مثل غسل غيره من النجاسات العينية، ولبيان كيفية تطهير النجاسات يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 45586، ورقم: 14732.
والله أعلم.