عنوان الفتوى : تطهير النجاسة العينية وغير العينية
- قد أرى أثرا للنجاسة في الثياب بعد غسلها ، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأرجح الأقوال في تطهير النجاسة ما ذهب إليه الشافعية، وملخص مذهبهم التفريق بين أن تكون النجاسة عيناً أو ليست بعين. فإن كانت النجاسة عيناً فإنه يجب إزالة الطعم، ومحاولة إزالة اللون والريح، فإن عسر زوال الطعم، بأن لم يزل بِحَتٍ أو قرص ثلاث مرات عُفي عنه ما دام العسر، ويجب إزالته إذا قدر، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله فيعفى عنه، فإن بقيا معاً ضر على الصحيح، لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة. وإن لم تكن النجاسة عيناً -وهي ما لا يدرك لها عين ولا وصف، سواء أكان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف، كبول جف فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح، فذهب وصفه، أم لا، لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف- فإنه يكفي جري الماء عليه مرة، وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر. انتهى، نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية.
والله أعلم.