عنوان الفتوى : مسائل في الجزية
حكم من استحل عدم أخذ الجزية لأي سبب وهل هو من المعلوم من الدين بالضرورة؟ وماذا يفعل الفرد إذا أسقط ولي الأمر حكم الجزية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الجزية من الأحكام السلطانية التي مردها إلى ولي أمر المسلمين بحسب الأحوال الواقعية والمتجددة، ولا علاقة للفرد بها.
جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل للعبدري المالكي: كتب عمر بن عبد العزيز -إلى ولاته- أن يخففوا عنهم -أهل الذمة- فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم، فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال. وانظر الفتوى: 162823وأخذ الجزية من الكفار إنما هو نظير ما ينالهم من الدولة وتأمينهم والدفاع عنهم، ومساهمة منهم في رفع شأن الدولة الإِسلامية التي أمنتهم وأموالهم وأعراضهم ومعتقداتهم ومقدساتهم، وإقرار منهم بالخضوع لتعاليم هذه الدولة ونظمها وقوانينها.
ولذلك فالجزية وأحكامها ليست مما علم من الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده، وقد مثل العلماء للمعلوم من الدين بالضرورة بما يعلمه عامة المسلمين من الدين بالأولية من دون نظر ولا تأمل وجوبا أو تحريما، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.. وتحريم الزنا والربا والعقوق والظلم والخمر والخنزير، وانظر الفتوى: 78151.
والفتوى: 32695.
والله أعلم.