عنوان الفتوى: حكم صلاة من لا يسمع قراءة إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الكريم سؤالي لكم هو: ما حكم صلاة المأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه لعدم وجود مكبرات الصوت خارج المسجد؟ وما الذي يجب عليه فعله في هذه الحالة؟ وهل يقرأ لنفسه ويركع ويسجد مع إمامه؟ أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المأموم يرى إمامه أو يرى من يصلي مع الإمام إلا أنه لا يسمع قراءته فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 79920 والفتوى المحال عليها فيها حكم صلاته، وبينا ما يفعله المأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه لبعده عنه أو لصممه، وذكرنا خلاف الفقهاء في ذلك مع بيان الأولى في حق هذا في الشخص. 

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام