عنوان الفتوى : متى يجوز للابن دفع زكاته لوالده
أعطي أبي مبلغا من المال كل شهر ومقداره 1000 ريال لكي يستعين به في سداد دينه، علما بأنه متقاعد وراتبه لا يتجاوز 2800 ريال، وعلي زكاة لذهب زوجتي، ونظرا لديوني لا يبقى لي من راتبي سوى 2100 ريال، ومبلغ الزكاة 1100 ريال، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك عاجزا عن وفاء دينه فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة باعتباره من الغرماء، ولو كانت زكاة مالك أنت، لأن قضاء دينه غير واجب عليك، ويجوز من باب أولى إعطاؤه زكاة حلي زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 121017، لبيان الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة للوالد.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد في إخراج الزكاة عن الغير أن يأذن في ذلك من وجبت عليه ليسقط عنه الفرض بذلك، فهي تفتقر إلى نية، والنية لا تكون إلا من صاحبها، مع العلم أن الذهب المذكور إن كان حليا يراد للاستعمال فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه.
والله أعلم.