عنوان الفتوى : حكم دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد العمرة
أسكن بمدينة الرياض، ولدينا بيت في مكة وسنسافر ـ أنا وأهلي ـ عن طريق البر إلى هناك لقضاء شهر رمضان، وليس في نيتنا دخول مكة بنية العمرة، بل من الممكن بعد أن نسكن هناك ـ إن شاء الله ـ وليس هناك وقت معين للعمرة، فما الحكم؟ وهل يجب أن نسافر لمكة بنية العمرة؟ وهل نحرم من الميقات؟ أم نسافر بنية الذهاب إلى بيتنا هناك؟ وهل علينا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في جواز دخول مكة بلا إحرام لغير مريد نسك، فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، ورأى البعض جواز ذلك، وهو المفتى به عندنا، والقول الأول أحوط، وراجع الفتوى: 23883.
وعليه، فلا شك في أن الأفضل لكم هو الدخول محرمين خروجًا من خلاف أهل العلم، مع أنه لا يلزمكم إذا كنتم قد أديتم العمرة الواجبة. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمة الله تعالى عليه: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج. اهـ.
وإذا كنتم تقصدون العمرة جزمًا، ولكن بعد زمن لزمكم الإحرام من الميقات حتى ولو كنتم من أهل مكة، كما بيناه في الفتويين: 51779 136973 وانظر للفائدة الفتوى: 51571
والله أعلم.