عنوان الفتوى : من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
أنا مقيم بمكة المكرمة منذ أربعة عشر عاما بفضل الله تعالى ومعي أهلي وأولادي ونؤدي جميعا نسك الحج من كل عام ولله الحمد، ومنذ عام قد انتقلت لعمل في الرياض لكن ما زال أهلي وأولادي يقيمون بمكة في سكناهم ومدارسهم وأنا أرجع إليهم كل شهر تقريبا لأقضي معهم عدة أيام وكذلك أرجع إليهم في الإجازات، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان من أهل مكة وخرج إلى خارج المواقيت لحاجة ثم مر بأحدها مريدا للنسك لزمه الإحرام ولو كان من مستوطني مكة كما هو حالك أخي السائل.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، فالعبرة بالمرور بالميقات مع نية النسك، أما من مر بأحدها غير مريد للنسك فلا يلزمه الإحرام ولو كان من غير أهل مكة، وإذا أنشأ نية النسك بعد ذلك فله الإحرام من المكان الذي أنشأ منه، إلا أنه إذا كان من مستوطني مكة أو دون مسافة القصر فلا دم عليه إذا أحرم متمتعا أو قارنا، وأما إذا كان غير مستوطن لذلك فإن عليه الدم، وقد قال التقي السبكي في فتاويه: لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم أي من الميقات كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي، وذلك ما لا خلاف فيه.
والله أعلم.