عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالوقف على الأبناء والأحفاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كما هو معلوم أن المورث له الحق في توريث من لا يرث ولكن بشرط وهو ألا يتجاوز الثلث و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أهداه هذا المورث لأحفاده من ماله في حال صحته ورشده يعتبر ملكاً لهم، ولو زاد على الثلث إذا حازوه في حياته، لأن الشخص له أن يهب جميع ماله في حياته.
أما بالنسبة للبستان الذي أوقفه هذا المورث، فالحكم فيه أنه إن كان وقفاً منجزا،ً بمعنى أنه خلى بينه وبين من أوقفه عليه، فإنه يعتبر وقفاً نافذا، وسواء كان على من يرث من أولاده أو على من لا يرث من أحفاده، أو كان بينهما على حسب ما شرطه هو، فالمهم أن لا يكون أوقفه على أن لا تتم الوقفية إلا بعد موته هو، لأنه حينئذ يدخل في باب الوصية.
وعليه، فإن أوقفه على أولاده بهذه الصورة بطلت وقفيته، إذ لا وصية لوارث، وإن كان أوقفه على أحفاده نفذ الوقف ما دام لم يتجاوز الثلث، وإن أوقفه بين الأولاد والأحفاد رد نصيب الأولاد منه لأنهم وراثون، وأمضي نصيب الأحفاد لأنهم غير وارثين.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف