عنوان الفتوى : كيف يتوب المرتد
شخص ارتكب ناقضا للإسلام فنطق الشهادتين في قلبه دون نطق باللسان وأدى عباداته عاديا لمدة طويلة، فهل هذا يكفي؟ أم يجب النطق باللسان جهرا، مع العلم أنه كان يعتقد أن قول الشهادتين في القلب يكفي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوبة المرتد تكون بإسلامه، فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به.
قال في زاد المستقنع: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومن كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. انتهى.
فان تاب مما يستوجب كفره ولم ينطق بالشهادتين، ولكنه صلى فيحكمً بإسلامه، لأن الصلاة متضمنة للشهادتين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 148723.
ويحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة، وذكرنا قول صاحب الروض المربع معلقا على قول صاحب زاد المستقنع: فإن صلى فمسلم حكما ـ فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام، أو الحرب جماعة، أو منفردا بمسجد، أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. اهـ.
والله أعلم.