عنوان الفتوى : مسائل حول ردة الزوج والعودة منها وهل تكفيه الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد سؤالان حول فتاويكم المنشورة في الموقع بأن من نطق، أو أمر بالكفر هازلا يكفر، وأضفتم في الفتاوى أنه لو نطق بالشهادتين يرجع للإسلام وطالما في العدة ترجع إليه زوجته، فكيف يصنف في الفقه ما حدث لعلاقته بزوجته؟ وهل تحسب رجعة بدون أن ينطق بالرجعة؟ وهل يحسب طلاق أصلا وتعد من الثلاث؟ أم تفريق ولا تحسب من الطلقات؟ لو لم يكن يعرف أن المزاح في الكفر يكفر ونطق بالشهادتين في تشهد الصلاة، فهل الآن يعتبر نكاحه صحيحا؟ حتى يكون

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة لسؤالك الأول: فإن الفرقة التي تكون بين الزوجين بسبب الردة فسخ لا طلاق عند جمهور الفقهاء خلافا للإمام مالك ومن وافقه، حيث ذهب إلى أنها طلاق بائن، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم 23647.

وإذا كانت فسخا ـ كما هو الراجح ـ فلا تحسب في الطلقات الثلاث، كما هو مبين بالفتويين رقم: 67722ورقم: 25611.

وإذا عادت إليه بالنكاح الأول لا يعتبر ذلك رجعة، لأن الرجعة تكون بعد طلاق، وهنا لم يقع طلاق، وإنما رفع ما يوجب الحيلولة بينهما عند الردة، فإذا رجع المرتد منهما للإسلام قبل انقضاء العدة بينهما فإن العصمة باقية ولم تنقطع فيقران على ذلك النكاح، ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين نقلا عن الشافعي قوله: ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول, وذلك أنه لم تنقض عدتها, وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة, فقدم زوجها وهي في العدة, فاستقرا على النكاح. اهـ.

وأما بالنسبة للمزاح بالكفر، فلا يعذر فيه صاحبه بجهله إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة وأما من كان يعيش بين المسلمين ومع توافر العلماء فلا، فإن ذلك يدل على استخفافه بدينه وعدم مبالاته، فالواجب الحذر، وانظر الفتوى رقم 137328.

ويحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة، قال صاحب الروض المربع معلقا على قول صاحب زاد المستقنع: فإن صلى فمسلم حكما ـ فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام، أو الحرب جماعة، أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. اهـ.

وبناء عليه، تكون العصمة بين هذا الرجل وبين زوجته قائمة ولو تحققت من ارتداده إذا صلى.

والله أعلم.