عنوان الفتوى : المطلقة رجعيا تلزم بيت زوجها حتى تنتهي عدتها
أنا امرأة متزوجة ومنفصلة عن زوجي، ونسير في إجراءات الطلاق، وأنا الآن في بيت أهلي، فهل يجوز لي الخروج بدون إذن الزوج؟ مع العلم أن هذه الاجراءات قد تستغرق سنوات قبل أن يتم الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه الا لضرورة، قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا . وانظري الفتوى رقم : 95195.
وحتى لو طلقها الزوج طلاقا رجعياً فالواجب عليها لزوم بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .." {الطلاق:1}
وعليه، فإن كنت خرجت من بيت زوجك لغير عذر فالواجب عليك الرجوع لبيته، وتراجع الفتوى رقم: 156563. وأما إن كنت خرجت لعذر كضرر يلحقك من الزوج فلا يلزمك استئذان زوجك في الخروج.
وننبه إلى أن الطلاق في الأصل مبغوض فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، و إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق. وانظري الفتوى رقم : 72094.
والله أعلم.