عنوان الفتوى : من أحكام خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه
ما حكم امرأة غاضبة من زوجها وهي الآن عند والدها منذ شهرين تقريباً وبالتبعية لا تكلم زوجها، فهل تأثم عند خروجها بدون إذنه في أي وقت لحضور زفاف، أو ما شابه ذلك، ولكن بعلم أبيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 133167.
ومجرد غضب المرأة على زوجها لا يبيح لها الخروج من بيته بغير إذنه، فإذا لم يكن لهذه الزوجة ضرورة قد أخرجتها فتجب عليها التوبة والعودة إلى بيت الزوجية، فإذا لم تعد سقطت نفقتها عن زوجها وجاز له تأديبها لنشوزها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1103.
وينبغي لأولياء الزوجة وأهلها حثها على طاعة زوجها، وكما يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها، فإنه لا يجوز لها أن تخرج لغيره من نحو ما ذكر في السؤال ولو كانت في بيت أهلها بغير إذن زوجها، ونشوزها بمقامها في بيت أهلها لا يسقط عنها ذلك الواجب الذي هو الاستئذان للخروج، وانظر الفتوى رقم: 8513.
والله أعلم.