عنوان الفتوى : عدة المطلقة التي تحيض بالحيض لا بالأشهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علقني زوجي في منزل أهلي لمدة سنتين، ثم طلقني عن طريق إرسال رسالة من الجوال، وبعد شهر استرجعني أيضا برسالة جوال، ولكنني لم أره ولم نتقابل حيث إنني بقيت في منزل أهلي، وبعد أربعة أشهر طلقني مرة ثانية وقد حضت ثلاث حيضات، ولكن لم تنته ثلاثة أشهر بعد من وقت وقوع الطلاق، وبعد أن انتهيت من الحيضة الثالثة يريد زوجي مراجعتي. مع العلم أنني أخبرته بأنني قد أنهيت ثلاث حيضات، ولكنه يقول بأن العدة لم تنته بعد، لأننا لم نكمل ثلاثة أشهر بعد، وبقي أسبوعان حتى تكتمل 3 أشهر من تاريخ وقوع الطلاق. مع العلم أن زوجي قد ابتلي بسحر من ليلة الزواج، وسؤالي هو: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وهل نكتفي بالاسترجاع أم لا بد من عقد جديد ومهر جديد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالمرأة التي تحيض عدتها بالحيضات لا بالأشهر، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 13562

فإذا انتهت الحيضات الثلاث بعد الطلاق فقد انقضت العدة وبنت من زوجك بينونة صغرى، فلا يجوز له رجعتك إلا بعقد جديد، وانظري الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق وحكم كل نوع.

وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته وتركها كالمعلقة، كما أنه لا يجوز له الغياب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وانظري الفتويين رقم: 134242، 10254.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها