عنوان الفتوى : لا تنقضي عدة الحائض إلا باستكمال ثلاث حيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-امرأة عادتها متغيرة تأتيها كل شهرين وفي بعض الأحيان تأتي كل شهر ونصف وطلقت فكيف تكون عدتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدة بالنسبة لمن تحيض لا تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيضات، وإن طالت المدة التي تحصل فيها، لأن الله تعالى ربط العدة بحصول الحيضات الثلاث، فقال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
فلا يجوز العدول عنها إلى الاعتداد بالأشهر إلا في حالة اليأس من الحيض، أو عدم بلوغ سن الحيض بالنسبة للصغيرة، ولذلك قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن) [الطلاق:4].
فالعدة بالحيض لذوات الأقراء، والعدة بالأشهر لليائسة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لم تحض.
وبهذا تعلم السائلة أن عدتها ثلاث حيضات، لا تحل للأزواج إلا بعد استكمالهن ما دامت تحيض.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها