عنوان الفتوى : المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل من مصر وأعمل بدولة قطر من شهرين ونصف ويحتمل أن أظل أعمل هنا لمدة عام كامل ومتزوج وزوجتي في بلدنا مصر ولا أستطيع أن أستقدمها فما حكم الإسلام في أنني بعيد عنها كل هذه المدة وهل حرام بعد الرجل عن المرأة أكثر من أربعين يوما وماذا أفعل لو لم يوافق كفيلي على إحضارها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه                  وأرقني أن لا خليل ألاعبـه
فوالله لولا الله أني أراقبـــه             لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
وأما تحديد المدة بأربعين يوماً فغير صحيح، وراجع الجواب رقم: 9035.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.