عنوان الفتوى : طاعة الوالد... أو استقدام الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته ماهي الفتوى بإنسان يقطع بين الزوج والزوجة . أنا ووالدي في مشادة والسبب أنه يريدني أجلس في الغربة من سنة ونصف إلى سنتين ويرفض تماما أن آتي بها معي مع العلم أن حالتنا ميسورة جدا ولله الحمد وهو جالس معنا في الغربة وأيضا عنده زوجة ثانية في بلده .والله يعلم أننا نجاهد أنفسنا من الابتعاد عن الحرام والنظر إلى الحرام ولا نقدر على البعد عن أولادنا. قدمت على استقدام الزوجة فكتب لي الله القبول لكن الوالد أصلحه الله لم يرض بهذا وهددني بأن يخرجني من الميراث وأنا والله متعب جدا هل أحاول إقناعه وإذا رفض هل آتي بها دون رضاه هل يعتبر هذا عقوقا . أرجو الإفادة في أسرع وقت .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، لما روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر.
فليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ذلك إلا بإذنها، وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف، وحيث إن حالتك ميسورة كما ذكرت، فلا نرى لك البعد عن أهلك، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وتنوعت فيه وسائل الإغواء، فبادر بالرجوع إلى أهلك، أو استقدمهم إليك، واجتهد في إقناع والدك بذلك، وبيان الحكم الشرعي له، وإعلامه بأن الحفاظ على النفس وعلى الأهل والأولاد مسئولية شرعية لا يجوز التهاون فيها لأجل حطام الدنيا مهما بلغ، فإن أصر على موقفه، فاعلم أن إحضارك لأهلك ليس عقوقا له ما دمت تغيب عنهم أكثر من ستة أشهر، وما دمت خائفا على نفسك من الوقوع في الحرام، فطاعة الوالد بالمعروف واجبة إن لم تؤد إلى الوقوع في الحرام، فإن أدت إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.