أرشيف المقالات

للمرأة نصيب من الميراث

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
للمرأة نصيب من الميراث


﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].
بهذا تقرَّر لهن نصيب في الميراث، بعد أن كُنَّ نصيبًا من الميراث، وأصبحن مالكات بعد أن كُنَّ كالمملوكات، ثم انظر - يرعاك الله - إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾ [النساء: 7]، حتى لا يختص الرجالُ بأدوات الموتى من الرجال، بل صار للأنثى حق في عباءة الرجل وسيفه، وعمامته وعصاه!
وقد تقرر للذَّكَر في الميراث مثل الأُنثيين: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]،وحكمة جعلِ نصيب المرأة نصفَ نصيب الرجل: أن الشريعة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة، فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساويًا لنصيب الرجل تارة، وزائدًا عليه تارة أخرى.
 
فلو فرضنا أن ميتًا مات عن ولدين - ذكر وأنثى - وترك لهما ثلاثة آلاف ريال مثلًا، كان للذكرِ ألفان وللأنثى ألف، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهرًا، وأن يعدَّ لها مسكنًا، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه بالفعل مساويًا لنصيب أخته، وقد يكون أقل منه! على أنه إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت أخذت مهرًا من زوجها، وتكون نفقتُها على بعلها، ويمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها، وتنميه لنفسها دون غيرها، فلو لم يكن للوارثين من أموال إلا ما يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائمًا أكثر من أموال الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢