عنوان الفتوى : أنواع الطلاق وأحكامه وكيفية وقوعه
ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلقة الأولى هي التي لم يسبقها طلاق، وتحصل بتلفظ الزوج المكلف المختار بصريح الطلاق كقوله : أنت طالق أو مطلقة، أو بكناية الطلاق مع النية، والكناية هي: اللفظ المحتمل للطلاق ولغيره. والمشروع أن يحصل ذلك في حال طهر الزوجة طهرا لم يجامعها فيه زوجها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 119498 .
وتقضي الزوجة المطلقة طلقة أولى عدتها في بيت زوجها، وهي في حكم الزوجة، فتلزمه نفقتها، ويجوز له الخلوة بها، والسفر بها، ما دامت في عدتها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 105864
وإذا أراد مراجعتها في العدة فله ذلك، وتحصل الرجعة بقوله : راجعت زوجتي أو بجماعها، وانظر التفصيل في الفتويين التالتين: 12908// 54195 .
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في حق الزوجة المدخول بها، أما إذا حصل الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو الخلوة بها، فطلقة واحدة تبين بها منه، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد. والله أعلم.