عنوان الفتوى : من ولد لأبوين مسلمين ثم كفر بعد بلوغه جرت عليه أحكام المرتدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يولد لأب وأم مسلمة، ولكنه بعد ما أصبح شابا واعيا لم يؤمن أي لا يعتقد بأي دين، وكما هو معروف الإيمان والدين لا يورثان من الآباء؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ولد لأبوين مسلمين كان محكوما بإسلامه إجماعا، بل إن كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا تبعه الولد فحكم بإسلامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. وهذا مذهب الجمهور.

جاء في الموسوعة الفقهية: 25 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار، أو من في حكمهم -كالمجنون إذا بلغ مجنونا - فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم. وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين، أبا كان أو أما، فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. انتهى.

 فإذا كفر الولد المحكوم بإسلامه بعد بلوغه فهو مرتد تجري عليه جميع أحكام المرتدين المبينة في موضعها من كتب الفقه. ولا يقال بأن الدين لا يتوارث، لأن الشارع قد نص على الحكم بإسلام من أسلم أبواه أو أحدهما فوجب المصير إلى حكمه، ولأن الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما لم يوجد المقتضي لتغيير هذه الفطرة وهو كفر كلا الأبوين بنص الحديث عومل هذا الولد معاملة المرتد لتغييره فطرة الله التي فطر الناس عليها.

 قال النووي في شرح حديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المازري قيل هي ما أخذ عليهم فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَأَنَّ الْوِلَادَةَ تَقَعُ عَلَيْهَا حتى يحصل التغيير بِالْأَبَوَيْنِ .... إلى أن قال أبو زكريا رحمه الله: والأصح أن معناه أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مُتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ كَانَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا اسْتَمَرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهَذَا مَعْنَى يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ أَيْ يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِهِمَا فِي الدُّنْيَا فَإِنْ بَلَغَ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرِ وَدِينِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهُ سَعَادَةٌ أَسْلَمَ وَإِلَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ. انتهى.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟