عنوان الفتوى : طلاق الحائض والمستحاضة
إذا طلق رجل زوجته وهي حائض وحيضها مدته شهران بسبب مرض، فهل يقع الطلاق، علما أنها الطلقة الثالثة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم أولا أن دم الحيض لا يمكن أن يستمر مدة شهرين، فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، ولبيان ما يجب على المرأة فعله إذا جاوز دمها خمسة عشر يوما تراجع الفتويان رقم: 113536، ورقم: 139980.
وأما الطلاق: فإنه يقع على تلك المرأة بكل حال سواء أوقعه زوجها في المدة المعدودة حيضا على التفصيل المبين في الفتاوى المحال عليها، أو أوقعه في المدة المعدودة استحاضة، وذلك لأن طلاق الحائض واقع في قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وإن كان المطلق في حال الحيض آثما، وأما المستحاضة فلها جميع أحكام الطاهرات ومنها جواز التطليق، ولا نعلم أحدا من العلماء يمنع من طلاق المستحاضة فضلا عن أن يقول بعدم وقوعه، قال في مطالب أولي النهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِيمَا إذَا قَالَ إذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ بِانْقِطَاعِهِ أَيْ: دَمِ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْحَيْضِ, وَهِيَ الْحَيْضَةُ الْكَامِلَةُ مِنْ الْمُعْتَادَةِ, وَالْمُتَكَرِّرَةِ ثَلَاثًا مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَبِانْقِطَاعِ مَا يَصْلُحُ حَيْضًا مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ سُنِّيًّا. انتهى.
وبه تعلم أن الطلاق قد لحق هذه المرأة على كل تقدير وعلى زوجها أن يتوب إلى الله تعالى إن كان طلقها في المدة المحكوم بكونها حيضا، فإن كانت هذه الطلقة هي ثالثة الطلقات فقد بانت تلك المرأة بينونة كبرى فلا تحل مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة فيطلقها، أو يموت عنها بعد أن يدخل بها.
والله أعلم.