عنوان الفتوى : حكم صيام وصلاة المرأة إذا لم ينقطع دمها بعد خمسة عشر يوما
أنا الدورة الشهرية عندي غير منتظمة، وسألت قبل فترة في الموقع عن طريقة حسابها وفهمت أنه برؤية الطهر أعتبر طاهرة، ولكن إذا استمر الدم بعد ذلك أحسب إلى 15 يوما لأن الدورة أدناها يوم وليلة وأكثرها 15 يوما.. سؤالي أنا الدورة أتتني في شعبان وحسبت 15 يوما وبعد ذلك اغتسلت وصليت، ولكنها ما زالت مستمرة إلى الآن في رمضان. صحيح أنه يتوقف نزول الدم، ولكن ليس بشكل كامل. ماذا أفعل؟ هل أقضي الأيام بعد رمضان، علما بأني الآن أصوم وأصلي، وهل يجوز لي أن أعتمر؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا الدم قد تجاوزت مدته خمسة عشر يوماً وليلة، فقد صرت بذلك مستحاضة، والواجب عليك الآن هو الواجب على المستحاضة فتتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل، وصومك زمن الاستحاضة صحيح فلا يلزم قضاء شيء من تلك الأيام التي صمتها زمن الاستحاضة، وإذا كانت لك عادة سابقة تعرفينها فالدم الذي ترينه من زمنها تعتبرينه حيضاً وما جاوزه يكون استحاضة، وإذا لم تكن لك عادة فإن كنت تميزين دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه فما ميزت فيه صفة دم الحيض فهو حيض تجلسين أيامه، ثم تغتسلين بعد انقطاعه ولك فيما زاد على ذلك حكم المستحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضاً وما زاد على ذلك يكون استحاضة، فتغتسلين بعد انقضاء الأيام التي تتحيضينها ثم تفعلين ما ذكرنا مما يجب على المستحاضة، ولا تقضين من الأيام إلا ما تركت صومه في الوقت الذي تعدين نفسك فيه حائضاً، إلا أن عليك قضاء الصلوات التي تركتها بعد انقضاء مدة حيضك قبل أن تتبيني كونك مستحاضة. وراجعي في العمرة للمستحاضة الفتوى رقم: 132527.
والله أعلم.