عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا جاوز دمها خمسة عشر يوما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنكِ الآن مستحاضة، نسأل الله لك العافية، فإن الجمهور يرون أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز الدم هذه المدة تبين أنه استحاضة وقد اختلف العلماء فيما تفعل المستحاضة فذهب الشافعية إلى أنها تعمل بالتمييز فإن لم تميز وكان لها عادة عملت بالعادة وخالفهم الحنابلة فقدموا العادة على التمييز، وعلى قولهم هذا، فإذا كانت للمستحاضة عادة سابقة تعرفها، فإنها تجلس مدة عادتها ثم تغتسلُ بعدها وتعتبرُ ما زاد استحاضة فتتوضأ لكل صلاة، وإذا لم تكن لها عادةٌ تعرفها ولكنها كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة كما هو الظاهر في حالتك، فإنها تجلسُ ما ميزته حيضاً بلونه الأسود وريحه الذي تعرفه النساء وغلظه، والألم المصاحب لخروجه، وما لم تكن فيه هذه الصفات اعتبرته استحاضة فاغتسلت بعد انقضاء الأول، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
ولكِ أن تعملي بالتمييز الصالح على ما ذهب إليه الشافعية شريطة أن يكون هذا التمييز صالحا بأن يكون ما ميزت أنه حيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، هذا كله إذا جاوزت الدماء والنقاء المتخلل بينهما خمسة عشر يوما، أما إذا لم تجاوز تلك المدة فكلها حيض، ومن ثم فإن المرة الأخيرة التي جاءك فيها الدم وانقطع بعد أسبوعين كلها حيض على ما رجحه كثير من أهل العلم دون اشتراط تكرر ذلك وعليك قضاء هذه الأيام لأن صيام الحائض لا يصح.
والله أعلم.