عنوان الفتوى: حكم الدم النازل بعد السقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أنتظر موعد الدورة الشهرية، ونزلت مني نجاسة بنية قبل الأذان بقليل. وانتظرت نزول الدم؛ فلم ينزل، واستمر الحال لمدة 7 أيام، وكنت أتحرى الطهارة بإدخال منديل، ولم يكن يخرج شيء، فكنت أغتسل وأصلي وأصوم. وبعد 7 أيام نزل مني دم أسود؛ فاكتشفت أنني كنت حاملا، وأسقطت. هل أصوم الأيام السبعة التي نزلت مني فيها النجاسة، أم ليس علي صيام؟ علما بأن النجاسة البنية كانت تنزل فقط قبل المغرب، وطيلة اليوم لا شيء. وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما هذه الإفرازات البنية، فلا تعد حيضا، وانظري الفتوى: 134502.

ومن ثم، فإن كنت صمت تلك الأيام، فصومك صحيح، وأما ما رأيته من دم: فإن كان هذا السقط، قد مر عليه واحد وثمانون يوما فأكثر، فإنه يعد نفاسا.

وإن كان سقطا لدون هذه المدة، فهو استحاضة، ولا يعد حيضا إلا إذا وافق زمن الحيض، وانظري الفتوى: 276394.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب في الاعتمار حال الاستحاضة
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين