عنوان الفتوى : أحوال تأجير قاعات الأفراح وحكم المال المكتسب
كنت صغيرا عندما دخلت مشروع إنشاء 3 قاعات أفراح ومؤتمرات، وأجهل أن هناك شكا فيها. أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إقامة الأفراح في مثل هذه القاعات بشرط خلوها من المنكرات الشرعية كالرقص والغناء والموسيقى والاختلاط المحرم. ويتفرع على ذلك حكم تأجير القاعات لأجل ذلك. فتجوز هذه الإجارة بهذا الشرط أيضا.
وعلى ذلك، فإن علم المالك أنها ستستعمل في المنكرات، أو كان ذلك هو الغالب على استعمالها في مجتمعه، فلا يجوز له تأجيرها ولا يحل له الانتفاع بأجرتها طالما أنه يعلم ذلك. وأما إذا جهل المالك كيفية استعمالها فتبقى إجارتها على أصل الجواز. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 111080، 137456، 46685، 37317.
ثم إن حصلت الإجارة على الوجه المباح، حيث لا يعلم المالك أنها ستستعمل في المنكرات، فوجدها بعد ذلك حاصلة، فينبغي أن يسعى في فسخ العقد، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه هو الاحتساب على المستأجر؛ أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرته. وأن لا يجدد العقد إذا انتهت مدته، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 146859 وما أحيل عليه فيها. ومن صوره المسألة المذكورة، فإن الإجارة قد حصلت من قبل الشركاء لهذا الرجل على وجه مباح فالأجرة مباحة، وإذا حصل منه ما لا يحل احتسب عليه ونصح ثم لا يجدد له العقد بعد ذلك.
والله أعلم.