عنوان الفتوى : حكم تأجير قاعات للأفراح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في العمل في تأجير قاعات الأفراح مع العلم أن هذه الأفراح يكون فيها الكثير مما يغضب الله مثل الرقص والغناء والموسيقى والاختلاط. مع العلم أنني غير مسؤول عما يحدث في القاعة، أنا بقوم بتأجير القاعة فقط بدون مطربين أو راقصين أنا أؤجر كراسي وترابيزات وقاعة فقط، هل المال الناتج عن هذا العمل حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المؤجر يعلم أن قاعات الأفراح يستأجرها المستأجرون لارتكاب المحرمات فيها مثل الرقص والغناء والموسيقى والاختلاط حرم تأجير هذه القاعات لهم لأن ذلك من باب التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}  

وبالتالي تكون الإجارة فاسدة ويكون المال المأخوذ حراما تجب التوبة منه بالتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر.

قال في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتجعل كنسية أو بيعة أو صومعة أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر وقمار لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ.

 وفي الموسوعة الفقهية: إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنسية أو حانوتا لبيع الخمر فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة على أن الإجارة فاسدة لأنها على معصية.

 وما قلت من أنك تقوم بتأجير القاعة فقط بدون مطربين أو راقصين لا يصحح الإجارة إذا كانت المنفعة المقصودة بها يستعان بها على محرم.

وانظر ما يترتب على فساد الإجارة في الفتوى رقم:  67088.

والله أعلم.