عنوان الفتوى : ركوب الحافلة بغير اتفاق على الأجرة مع صاحبها
كنت أذهب إلى الجامعة باستخدام باص خاص بالطالبات وصاحب الباص لم يشترط علينا أية شروط بخصوص المال الذي سيأخذه منا مقابل عمله ففهمت أنا أن الأيام التي لا أذهب فيها ولا أستعمل الباص لا أدفع مقابلا لها لأني لم أستفد من تلك الخدمة في تلك الأيام التي لم أذهب فيها فكيف أدفع مقابلا لعمل لم أستفد منه وأعطيته مالا مقابل الأيام التي استعملت فيها الباص فقط وقلت المسلمون على شروطهم وهو غير راض بذلك فهل أكون أكلت ماله بما لا يرضي الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي حصل بينك وبين صاحب الباص هو الاتفاق على توصيلك إلى الجامعة دون تحديد الأجرة أو المدة فإن هذا عقد إجارة فاسد، لأن من شروط صحة هذا العقد أن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة، فإذا تم العقد مع جهالة الأجرة أو جزء منها كانت الإجارة فاسدة، وإذا فسدت الإجارة كان للأجير أو المؤجر أجرة مثله فيما قام به من عمل أو انتفاع بالعين المؤجرة ويحدد أجر المثل على حسب العادة في مثل الأمر المذكور في السؤال لأن عادة الناس تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن.
والواجب عليك الآن بناء على ما ذكرنا هو دفع ما جرت به العادة أن يكون أجرة في مثل حالتك مع صاحب الباص، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وراجعي الفتوى رقم: 52619.
أما إذا لم يحصل بينكما اتفاق على شيء أصلا فلصاحب الباص أجر مثله لا غير.
والله أعلم.