عنوان الفتوى : معرفة الأجرة شرط في صحة الإجارة
أنا شخص أعمل في مجال الطباعة عملا حرا وأتعامل مع مطابع وطلب مني موظف في إحدى الشركات أن أعمل مطبوعات له وعندما أعطاني المطبوعات سألني عن السعر فقلت له أقل من السعر الذي عندك حيث كان طبع منها سابقا مع غيري فأصر على معرفة السعر فقلت له لن نختلف ثم أصر علي معرفة السعر فوعدته أن أتصل عليه في المساء وأعطيه السعر ولم أقم بالاتصال فاتصل هو بي فقلت له إنني سوف أحضر المطبوعات بعد غد فقال لي حاول أن تحضرها غدا، عند ذلك قلت له إن السعر 3 ريال، وعندما أحضرت له المطبوعات مع الفاتورة رفض أن يدفع قيمة الفاتورة (3750) ريال لأن السعر السابق عنده فقط (412) ريال وأطلعني عليه عند إحضار فاتورتي فقلت له لماذا لم تعترض عندما قلت لك السعر 3 ريال فادعى بأنه اعتبر السعر مبالغا فيه بشكل كبير خاصة وأن لديه سعر 55 هللة فقط . علما بأنني تكلفت فعليا للمطبعة التي طبعت عندها (3000) ريال، فهل يحق لي أن أطالبه وأصر على أخذ كامل المبلغ أم أنه مطالب فقط بدفع (412) ريال حسب السعر السابق أم أي مبلغ آخر؟ أفيدوني عاجلا جزاكم الله خيرا لأن هذا قد يحصل بسببه مشكلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة لأن عدم العلم بالأجرة يعد من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما في صحيح مسلم.
وعليه؛ فما تم بينك وبين صاحبك من الإجارة على أن الأجرة هي أقل مما دفعه أجرةً في مطبوعات سابقة تعد إجارة باطلة للجهالة في الأجرة, وتستحق على صاحبك أجرة المثل فقط, وأجرة المثل هي أجرة مثل هذا العمل في السوق بتقدير أهل الخبرة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع ... ومنها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة, أو غيرها وتحالفا: فسد العقد, ورجع إلى أجرة المثل.ا.هـ. وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ، وكذا إذا جعل عددا من الدراهم أجرا ولم يبين وزنها وفي البلد نقود مختلفة, وإن غلب واحد يصرف إليه. كذا في الوجيز للكردري.ا.هـ.
وعليه؛ فقد تكون أجرة المثل هي 55 هللة وقد تكون 3 ريالات وقد تكون بين ذلك بحسب السوق.
وأما قولك لصاحبك في حديثك على الهاتف الأجرة ثلاثة ريالات فلا يجعله ملزما بذلك المبلغ إلا إذا قال لك قبلت ذلك.
والله أعلم.