عنوان الفتوى : المكره على اللواط لا مؤاخذه عليه وقذفه محرم
ما العدل في الضحية؟ الموجود هو أن يقوم الفاعل بارتكاب الفاحشة في ولد أو شاب أو بنت أو امرأة وتصوير ذلك بالجوال بدون أن يظهر صورة الفاعل. ثم ينتشر ذلك في الجوالات ويكون حديث الساعة والفضيحة للمفعول به، وخصوصا لو كان شابا أو ولدا مغررا به. ويحدث هذا كثيرا في مدارس البلاد. فهل الحكمة تقتضي معاقبة المجرم أو معاقبة الضحية بالسخرية منها؟ أين العدل والحكمة من مثل هذا القدر؟ وبعد ذلك ألا يباح للضحية الانتحار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 77624، أن الابتلاء الذي يحصل لبعض الناس وظلمهم لا ينافي عدل الله وأن من حكمته تكثير حسنات المصاب وتكفير سيئاته.
وأما معاقبة المجرم المعتدي بتطبيق حكم الله في شأنه من حد أو تعزير على يد سلطان المسلمين أو نائبه فواجب شرعي.
وأما السخرية من الضحية والكلام فيه وقذفه فهو محرم إن كان مغتصبا مجبورا على ما فعل به، لأن المكره لا مؤاخذه عليه كما في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة وصححه الألباني.
وأما انتحار الضحية فهو محرم وكبيرة من الكبائر، كما قدمنا في الفتاوى التالية أرقامها: 125685، 115993، 34194، ولا يجوز بحال من الأحوال.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 152715، 94387، 53994.
والله أعلم.