عنوان الفتوى : حكم الانتحار للمحافظة على العرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بصراحة عندي سؤال وأتمنى الإجابة عليه: نحن من العراق وعندنا حالات كثيرة تحدث عندنا، فسؤالي: لو البنت تعرضت للخطف وكان بيدها أن تنتحر قبل أن تخطف وتفعل بها الفاحشة، فهل يجوز لها الانتحار؟ وهل تعتبر بهذه الحالة كافرة؟ وطبعا أكثر من ينتحرن ـ أحيانا ـ لا يكن بوعيهن، فهل هذا يعني أنهن جميعا في النار؟. وشكراً وأتمنى الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالانتحار من الكبائر العظام التي توعد الله صاحبها بالخلود في النار، والإقدام عليه بدافع الخلوص من الإكراه على الزنا لا يسوغه، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 34194، بيان أن الانتحار كبيرة ولو كان بدافع المحافظة على العرض، وتجد تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 19001، ورقم: 22619.

وجاء في فتاوى شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون: أنه لا يحل للمرأة المكرهة على الزنا بملجئ أو بغيره قتل نفسها لتنجو من عار الزنا. انتهى.

وأما كون المنتحر كافراً فليس بصحيح، بل هو مسلم عاص مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر وهو في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وقد سبق بيان أدلة ذلك في الفتويين رقم: 23031، ورقم: 21282.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يحب المعصية
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر
حكم من يحب المعصية
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر